للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "أتاني جبريلُ، فأمرَني أن آمُرَ أصحابي ومَن معي أن يَرفعُوا أصواتَهم بالتلبية، أو: بالإهلال" يريد أحدَهما.

رواه مالك، ثم الأربعة، وصحَّحه التِّرْمِذي (*) (١).

٥٨٦ - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه! ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثياب في الإحرام؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلبَسُوا القُمصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العمائمَ، ولا البَرَانسَ؛ إلا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلانِ فَلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، وَلْيَقطَعْ أسفلَ مِن الكعبَينِ، ولا تلبَسُوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الوَرْسُ، ولا تَنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ".

أخرجه البُخاري (٢)، وفي بعض طرق حديث ابن عمر الصحيحة: "ولا الخِفَافَ" (٣).

ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق، قال: فإن نافعًا مولى ابن عمر حدثني عن عبد اللَّه بن عمر: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى النساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنِّقابِ، وما مسَّ الوَرسُ أو الزَّعفرانُ من الثياب، وَلْتَلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ من ألوان الثياب مُعصفَرًا، أو خَزًّا، أو حُلِيًّا، أو


(*) ورواه أبو حاتم البُسْتي، ورواه أيضًا من حديث يزيد بن خالد؛ وهو وَهْمٌ.

(١) رواه الإِمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٣٤)، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٢٧٥٣)، والترمذي (٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢).
(٢) رواه البخاري (١٧٤١).
(٣) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧).