للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية: "ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" (١).

وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال: "فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" (٢).

وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال: "إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" (٣).

٦٨٧ - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْرَاض (٤)، فقال: "ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه (٥) فهو وَقِيذٌ (٦) " (*) (٧).

٦٨٨ - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".

أخرجه مسلم (٨).


(*) أخرجه البُخاري، وأصله متفق عليه.

(١) رواه مسلم (١٩٢٩).
(٢) رواه البخاري (١٧٣)، ومسلم (١٩٢٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٨٥٤).
(٤) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له بحدِّه.
(٥) أي: بغير المحدَّد منه.
(٦) أي: حرام.
(٧) رواه البخاري (١٩٤٩)، ومسلم (١٩٢٩).
(٨) رواه مسلم (١٩٣١).