للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٧٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) (١).

٧٧٨ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (٢) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.

متفق عليه (٣).

٧٧٩ - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (٤) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (٥)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.

أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٦).


(*) أخرجه مسلم.

(١) رواه مسلم (١٥٢٨).
(٢) الجزاف: مثلَّث الجيم والكسر أفصح وأشهر، هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
(٣) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧).
(٤) أي: صار في ملكي.
(٥) أي: أعقد معه البيع.
(٦) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧).