للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٥ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ (١) الفَحلِ.

رواه البُخاري (٢).

٧٨٦ - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (٣) (٤).

٧٨٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (٥).

أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (٦).

٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.

متفق عليه، واللفظ لمسلم (٧).


(١) أي: ماء.
(٢) رواه البخاري (٢١٦٤).
(٣) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.
(٤) رواه مسلم (١٥٦٥).
(٥) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.
(٦) رواه الترمذي (١٢٣١).
(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥١٢).