للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (١).

وفي رواية: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ (٢).

٧٩٢ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" (٣).

أخرجها كلَّها مسلم.

٧٩٣ - وفي حديث أبي سعيد الخدري: أَبصرَتْ عيناي، ووَعَاه قلبي، وسمعَتْ أذناي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (٤) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ".

أخرجه مسلم أيضًا (٥).

٧٩٤ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن شراء (*) الذهب


(*) يمد ويقصر.

(١) رواه مسلم (١٥٨٧).
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٨).
(٤) أي: تَفْضُلوا.
(٥) رواه مسلم (١٥٨٤).