وقال الإمام أحمد في "مسنده": ثنا يزيد، أنبأ حسين بن ذَكوان، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس: أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يَحلُّ لرجل أن يُعطيَ العطيةَ فيَرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، فيَرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ أكلَ حتى إذا شبعَ قاءَ، ثم رجعَ في قَيئِه". وقال أحمد أيضًا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال، فذكر مثلَه. (*) قد تقدَّم الكلامُ على هذا، وفي صحته عن الحسن نظرٌ.
(١) أي: الحاكم. (٢) رواه الحاكم (٢٣٢٤). (٣) أي: يعطي الذي له يهدي له بدلها. (٤) رواه البخاري (٢٤٤٥).