للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.

قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*) (١).

٩١٤ - وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُرقِبُوا (٢)، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له" (**) (٣).

وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ" (...) (٤).

٩١٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ


(*) لفظ مسلم، وأصله متفق عليه.
(**) أخرجه أبو داود والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم.
(...) أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.

(١) رواه مسلم (١٦٢٥).
(٢) الرُّقبى: مأخوذة من المراقبة، وهي بمعنى: العمرى، وسميت رقبى؛ لأن كلًا منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه وكذا ورثته.
(٣) رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣١).
(٤) رواه مسلم (١٦٢٥).