للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٠] كتاب النكاح]

٩٥٩ - عن عبد اللَّه هو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ (١) فَلْيَتَزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصومِ؛ فإنه له وِجَاءٌ" (٢).

متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).

٩٦٠ - وعند مالك في حديث جابر بن عَتِيك: "والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ (٤) شهيدةٌ" (*) (٥).

٩٦١ - وعن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوا أزواجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(*) وهو عند أبي داود وغيره من حديثه، ورواه ابن حبَّان من طريق مالك.

(١) أي: الجماع، وقيل المراد: مؤن النكاح.
(٢) الوِجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرَّ المني كما يفعله الوجاء.
(٣) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠).
(٤) أي: في بطنها ولدٌ.
(٥) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٣٣)، ومن طريقه أبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٨٤٦).