للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سليمان (١) بلفظ التزويج.

وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (٢).

وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (٣).

وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".

وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (٤).

٩٧٥ - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (٥).

وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).

٩٧٦ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".


(*) روي عن الدَّارَقُطْنِي أنه قال: الصوابُ روايةُ مَن رَوى "زوَّجتُكَها"، وأنه قال: وهم أكثر وأحفظ.
(**) حديث: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ" رواه ابن حِبَّان وغيره من حديث أبي موسى.

(١) رواه البخاري (٤٨٣٩)، ومسلم (١٤٢٥).
(٢) رواه البخاري (٤٨٥٤).
(٣) رواه البخاري (٤٧٩٩).
(٤) رواه البخاري (٤٨٢٩) إلا أنَّه قال: "أملكناكها".
(٥) رواه ابن حبان (٤٠٧٥).