للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقال له: بَصْرَة، قال: تووَّجتُ امرأةً بِكْرًا في سترِها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال لي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لها الصَّدَاقُ بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدَتْ فاجلِدُوها"، أو قال: "فحُدُّوها" (*).

وعنده في رواية عن سعيد بن المسيِّب: أن رجلًا يُقال له: بَصْرَة بن أَكثَم نَكَحَ امرأةً، وفيها: "وفرَّق بينهما".

وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم في "المستدرك" تامةٌ، وهي مختصرةٌ عند أبي داود (**) (١).

٩٩٥ - وعن أبي الدَّرداء -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى على امرأةٍ مُجِحٍّ (...) على باب فُسْطاط، فقال: "لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ (٢) " فقالوا: نعم، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هَمَمتُ أن أَلعنَه لعنًا يَدخلُ معه في قبره، كيف يُورِّثُه


(*) هذا الحديث من رواية عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن صفوان بن سُلَيم، عن ابن المسيِّب، وهذا الإسناد في الظاهر على شرط "الصحيحين"، وصحَّحه الحاكم، لكن قال: روايه عبد الرزاق؛ إنما هو ابن جُرَيج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان. وبَصْرَةُ: من أفراد أبي داود.
(**) ورجالها على شرط (م).
(...) قال شيخنا: هي بالمهملة لا غير (٣).

(١) رواه أبو داود (٢١٣١)، والحاكم (٢٧٤٦).
(٢) أي: يطأها، وكانت حاملًا مَسْبية لا يحل جماعها حتى تضع.
(٣) والمجح: المرأة الحامل التي قَرُبت ولادتها.