للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاسْتَسْقى (١)، فسقاه مَجوسيٌّ، فلما وَضَعَ القَدَحَ في يده رَمَى به (*)، وقال: لولا أني نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعلْ هذا، ولكني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبُوا في آنيةِ الذهبِ ولا الفضةِ، ولا تأكلُوا في صِحَافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةِ".

متفق عليه، ولفظ المتن للبُخاري (**) (٢).

١٤ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما إهابٍ (٣) دُبِغَ فقد طَهُرَ".

أخرجوه إلا البُخاري (٤).

١٥ - وعن أبي ثَعلبةَ الخُشَنِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه! إنَّا بأرضِ أهلِ الكتابِ، فنَأكلُ في آنيتِهم؟ وبأرضِ صيدٍ أَصيدُ بقوسي، وأَصيدُ بكلبيَ المُعلَّمِ وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّمٍ؟ فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنكم بأرضِ أهلِ الكتابِ، فلا تأكلوا في آنيتِهم إلا أن لا تجدوا بُدًّا، فإن لم تجدوا بُدًّا فاغسِلوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذكرْتَ أنكم بأرضِ صيدٍ،


(*) وفي رواية: "رماه به"؛ وهو أصوب.
(**) وهو في الجملة عند الجماعة كلهم.

(١) أي: طلبَ منه السَّقي.
(٢) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٦٧/ ٥).
(٣) الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: هو الجلد قبل أن يُدبغ.
(٤) رواه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والنسائي (٤٢٤١)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩).