للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ (١) أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها (٢)، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ (٣) ابنتُه أو أختُه".

لفظ أبي داود (*) (٤).

* * *


(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.

(١) أي: عطيَّة.
(٢) دون أبيها.
(٣) أي: لأجله.
(٤) رواه أبو داود (٢١٢٩).