للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيرَها خيرًا منها فَلْيَأتِها وَلْيُكفِّرْ عن يمينه" (*) (١).

١٠٦٤ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمينُ على نيةِ المُستحلِفِ" (٢).

وفي رواية: "يمينُك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك" (٣).

وفي رواية: "يُصدِّقُك به صاحبُك" (**) (٤).

١٠٦٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حلفَ على يمينٍ فقال: إن شاء اللَّه، فقد استَثنَى".

لفظ رواية النَّسائي (٥).

وفي لفظ ابن حبَّان: "مَن حَلَفَ فقال" (٦).

١٠٦٦ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ على يمينٍ واستَثنَى فهو بالخِيار؛ إن شاء أمضَى، وإن شاء


(*) أخرجه مسلم أيضًا.
(**) وكلُّها عند مسلم.

(١) رواه مسلم (١٦٥٠).
(٢) رواه مسلم (١٦٥٣).
(٣) رواه مسلم (١٦٥٣).
(٤) رواه مسلم (١٦٥٣).
(٥) رواه النسائي (٣٨٥٥).
(٦) رواه ابن حبان (٤٣٣٩).