للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المُتلاعِنَينِ.

لفظ رواية مسلم (١).

وعنده من رواية يونس، عن ابن شهاب: وكان فراقُه إيَّاها بعدُ سُنَّةً في المُتلاعِنَينِ.

وفيه: قال سهل: فكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعَى إلى أمِّه، ثم جرَتِ السُّنَّةُ أنه يرثُ منها، وترثُ منه ما فرضَ اللَّهُ لها (٢).

ومن رواية ابن جُرَيج: فتلاعَنَا في المسجد وأنا شاهدٌ، قال: وقال في الحديث: فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمرَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففارَقَها عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلكم التفريقُ بين كلِّ مُتلاعِنَينِ" (٣).

وفي رواية ابن وهب، عن عياض (٤) بن عبد اللَّه الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب عند أبي داود قال: فطلَّقَها ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنفذَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صنعَ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُنَّةً.

قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمضَتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنَينِ أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبدًا (٥).

١٠٦٩ - وعند مسلم في حديث لسعيد بن جُبَير، عن ابن عمر فيه


(١) رواه مسلم (١٤٩٢)، والبخاري (٤٤٦٨).
(٢) رواه مسلم (١٤٩٢).
(٣) رواه البخاري (٥٠٠٣)، ومسلم (١٤٩٢).
(٤) في الأصل: "عباس"، والصواب المثبت.
(٥) رواه أبو داود (٢٢٥٠).