للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها (*) أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، يعني: أمَّ الولد.

أخرجه أبو داود (١).

وعند الحاكم: لا تَلبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-: في أمِّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (**) (٢).

١٠٨٠ - وعن الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المُطلَّقة ثلاثًا قال: "ليس لها سُكنَى ولا نفقةَ" (٣).

وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيس قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ (٤)، فأمرَها فتحوَّلَتْ (٥).

١٠٨١ - وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ (٦) نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن


(*) قوله: "زوجها" مقحم لا حاجة إليه.
(**) قال الدَّارَقُطْني: فيه إرسالٌ؛ لأن قَبيصة بن ذُؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص شيئًا، وفيه نظرٌ.

(١) رواه أبو داود (٢٣٠٨).
(٢) رواه الحاكم (٢٨٣٦).
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠).
(٤) أي: يدخل عليَّ سارقٌ ونحوه.
(٥) رواه مسلم (١٤٨٢).
(٦) أي: تقطع.