للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية حَمَّاد بن زيد، عن يحيى بن بشير، عن سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خَدِيج من غيرِ شكٍّ.

وفيه: فتكلَّما في أمر صاحبهما، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُقسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيُدفَعُ برُمَّتِه"، قالوا: أمرٌ لم نشَهَدْه، كيف نَحلفُ؟ قال: "فتُبَرِّئُكم يهودُ بأيمانٍ خمسين منهم"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! قومٌ كفَّارٌ، الحديث (*) (١) (**).


(*) وهي متفق عليها.
(**) حديث القَسَامة: قال أبو داود: رواه بشر بن المُفضَّل ومالك، عن يحيى بن سعيد، قال فيه: "أتحَلِفوُن خمسين يمينًا وتسَتحقُّون دمَ صاحبِكم، أو: قاتلِكم؟ " ولم يَذكرْ بشرٌ (دمًا)، وقال عدة عن يحيى، كما قال حَمَّاد، يعني: ابن زيد، يعني: أن حَمَّادًا وعدَّة معه، قالوا: إن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُقسِمُ خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدفَعُ برُمَّتِه". قال أبو داود: رواه ابن عُيَينةَ، عن يحيى، فبدأ بقوله: "تُبَرِّئُكم يهودُ بخمسين يمينًا يَحلفُون"، ولم يَذكرِ الاستحقاقَ. قال أبو داود: وهذا وهمٌ من ابن عُيَينةَ.
قال الشافعي: إلا أن ابنَ عُيَينةَ كان لا يُثبت: أقدَّمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنصاريين في الأيمان أو يهودَ؟ فيُقال له: في الحديث أنه قدَّمَ الأنصاريين، فيقول: هو ذاك، أو ما أشبه هذا.
وقد رواه الشافعي عن ابن عُيَينةَ على الصواب، فبدأ بالأنصار ثم قال: وكان سفيانُ يحدثه هكذا، وربما قال: لا أدري أبدًا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأنصار في أمر يهود؟ فيُقال له: إن الناسَ يحدثون أنه بدأ بالأنصار، قال: هو ذاك، وربما حدثه ولم يشكَّ.
وذكر البَيْهَقي: أن البُخاريَّ ومسلمًا أخرجا هذا الحديثَ من حديث الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المُفضل، عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلُّهم على البداية بالأنصار. =

(١) رواه مسلم (١٦٦٩)، وكذا البخاري (٥٧٩١).