(**) وهو على شرط مسلم، وله علَّةٌ. (...) وهو على شرط الصحيحين. قال أبو حاتم بن حبَّان في كتاب "الأنواع والتقاسيم": أخبرنا أبو عَروبة بحرَّانَ، ثنا محمد بن بشار، ثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المُختلِسِ ولا الخائنِ قطعٌ". أخبرنا محمد بن عبيد بن الفضل الكَلاعي العابد بحمص، ثنا مُؤمَّل بن إهاب، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير وعمر بن دينار، عن جابر: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على مُنتهِبٍ ولا مُختلِسٍ ولا خائنٍ قطعٌ".
(١) رواه الدارقطني (٣/ ١٠٢). (٢) النَّهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر. (٣) الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهرٍ بسرعة. (٤) رواه الترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٤٩٧١). (٥) فسِّر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يقطع ويُحرز. (٦) هو جمَّار النخل. (٧) رواه الترمذي (١٤٤٩).