للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد ما يخالفه فقد ذكر الطبري في الرواية السابقة؛ أن الذي بايعه أبو الجهم ومن معه، وليس أبو مسلم ولم يكن أبو مسلم متفرغًا في ذلك الوقت للعزى أو غيره، فهو منهمك بقيادة الجيوش ومحاربة المخالفين للدعوة.

ثم إن قوله إن أبا العباس أمر أبا مسلم ألا يدع بخراسان عربيًّا لا يدخل في أمره إلا ضرب عنقه، فهذا القول يروى عن إبراهيم بن محمد وهو المشهور (١)، فقد ذكر الطبري (٢) أن مروان بن محمد عندما أتاه رسول لأبي مسلم إلى إبراهيم، كان قد عاد من عند إبراهيم، وفيه أن إبراهيم أمر أبا مسلم ألا يدع بخراسان عربيًّا إلا قتله، وقد ذكرت ذلك في أسباب القبض على إبراهيم ثم رجحت غيره.

وذكر البلاذري (٣) أن مروان بن محمد كتب بهذا القول إلى نصر بن سيار، وهذا مردود؛ لأنهم جنده فكيف يأمره بقتل جنده، وقد شذ البلاذري في ذلك، وهذه المقولة لا تصح عن إبراهيم بن محمد، لما يعرف عنه من تدينه، فكيف يأمر بقتل قومه وبدون ذنب؛ لأنها على إطلاقها تشمل العموم.

ثم إن المنفذ ذلك وبدون أمر من أحد هو أبو مسلم الخراساني، ونجد أن صاحب الكتاب ينسب قتل العرب إلى أبي العباس، وقد حكى العلماء عن أبي مسلم أنه هو صاحب جرائم الإبادة بحق العرب في خراسان، وجعل عذره في ذلك الدعوة العباسية، وقد اجتمع فيه سفك الدماء وسوء العقيدة.

ومن أقوال العلماء فيه:


(١) الطبري: التاريخ ٧/ ٣٧٠، ابن مسكوية: تجارب الأمم ٣/ ٢٧٩، ابن الجوزي: المنتظم ٧/ ٢٧٢، ابن الأثير: الكامل ٤/ ٣٦٦.
(٢) التاريخ ٧/ ٣٧٠.
(٣) الأنساب ٩/ ٣١٤.

<<  <   >  >>