للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) حكم بيع السلع المروِّجة للبوكيمون وشراؤها

بيان للَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد الرحمن حمد السالم والمُحال للجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٣٠٤) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢١هـ وقد سأل المستفتي عما يلي: (لا يخفى على علمائنا الأفاضل ما تتعرض له الأمة الإسلامية والعربية من غزو فكري مكثف يهدف إلى التغريب وإلى زعزعة الثوابت والأسس لدى الأمة وإلى نقل ثقافات وخرافات وأساطير العالم المتقدم بشتى صوره ومفاهيمه إلى شعوب هذه المنطقة وأفرادها بل إلى استنزاف أموال تلك الشعوب مقابل الظفر بتلك الترهات والخرافات.

ولقد كان للطفل المسلم النصيب الأكبر فهو يتعرض إلى سيل كبير جارف من تلكم الثقافات الدخيلة يتلقاها من خلال الشاشة والقنوات الفضائية فيما يسمى بأفلام الكرتون، ويساهم في إكمال دور تلك القنوات وتفعيلها المحلات التجارية بالتعاون مع الشركات الأجنبية، والتي تقوم بتجسيد علاقة الطفل مع تلك النماذج والشخصيات عملياً بإغراق الأسواق بأنواع السلع الخاصة بالأطفال، لعب، أدوات، وحقائب مدرسية، ملصقات ... إلخ، صور وأسماء وشعار الشخصيات الكرتونية بعرض جذاب مغرٍ يندفع الآباء إلى شرائها تحت إلحاح أطفالهم دون الالتفات واللامبالاة بأثر تلك الشعارات

<<  <   >  >>