للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاس وابن الحاجب وغيرهما.

فوجه القولِ الأولِ أنَّ المقصودَ المساواةُ وقد حصلت.

والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويُخَصُّ الحديث المتقدم وهو قولهصلى الله عليه وسلم: المِكْيَالُ علَى مِكْيَالِ أهْلِ المَدِينَةِ والوزْنُ وَزْنُ أهْلِ مَكَّةَ بالزكاة والكفارات.

ووجه القول الآخر: أنَّ المعتبر ما عرفَ في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن الشارع لما أمر بالمُمَاثَلَةِ اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزناً فيحتمل أن يكونَ وجهُ المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أنَّ التعاملَ في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل.

فإذا تقرر هذا فنقول: السلف يشبه المبادلةَ في طلب التساوي ابتداءً، فلا يجوز التفاضُلُ فيه بالشرط ويشبه المبايعةَ في كونه متعلقاً بالذمة، والذي يترجح، والله أعلم، أنْ يُعتبر فيه بابُ المبايعة، لأنه يتعلق بالذمة، فيعتبر فيه ما يعلم به المقدارَ عادةً لِيُعلم ما يرد ويرتفع به الغرر، لأنه إذا انتقلَ فيه إلى

<<  <   >  >>