للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوال، بدلاً لابن ماجة. وزاد في آخره "وعن الحكرة في البلد": أي الاحتكار. (وذكر القرطبي حديث ابن ماجة في تفسير الخيل المسومة). والسوم في المبايعة معروف، واستيام البيع: هو أن يطلب بسلعته ثمناً.

تقول منه سَاوَمْتُه سَوَاماً، واستَامَ عليّ، وتَسَاوَمْنا، وسُمْتُك بعيرك سِيْمةً حسنة، وإنه لغالي السيمة.

وفي صحيح مسلم: "لا يَسُم الرجلُ على سومِ أخيه".

وفي الصحيحين: " (نهى) أن يستام الرجل (على سوم أخيه) ".

قال مسلم: وفي رواية الدَّوْرَقي: "على سيمة أخيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>