للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي أولى بالميراث، وقيل: كان المسلمون المهاجرون، والأنصار

يتوارثون، يرث بعضهم بعضاً، وقيل: لبث المسلمون زماناً يتوارثون

بالهجرة، ولا يرث المؤمن الذي لم يهاجر من قريبه المهاجر شيئاً.

فنسخ ذلك قوله عز وجل: (وَأولُو الأرْحَامِ) ، والظاهر أن قوله عزّ

وجلّ: (وَأولُو الأرْحَامِ) ليس بناسخ لما ذكروه، وإنما المعنى أن

أولي الأرحام المهاجرين بعضهم أولى ببعض، أيْ أنّ الموارثة بالرحم.

والقرابة بين المهاجرين أولى من التوارث بالهجرة، وإذا اجتمع القرابة

والهجرة كان ذلك مقدّماً على مجرد الهجرة الذي كانوا يتوارثون به.

وإنما نسخها آية المواريث.

واختار الطبريّ: أن تكون الولاية بمعنى النصرة، وليس كما قال، وإن كان الولي في اللغة الناصر؛ لأن قوله عز وجلّ: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) يرد ذلك.

وعن ابن عباس رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا آخى بين

أصحابه كانوا يتوارثون بذلك، ثم نسخ بالآية المذكورة.

وقيل: والذين آمنوا، ولم يهاجروا: يراد به الأعراب الذين آمنوا، ولم يهاجروا لا ميراث بينهم، وبين أقاربهم ممن هاجر.

<<  <   >  >>