إنما قال عز وجل:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) ، ما قال: اقْتُلُوا
الْمُسْلِمِيْنَ.
وقال الحسن، والضحاك، والسدي، وعطاء: هي منسوخة من
وجه آخر، وذلك أنها اقتضت قتل المشركين على كل حال، فنسخت
بقوله عز وجل:(فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) ، فلا يحل قتل
أسير صبراً، وقال قتادة، ومجاهد: بل هي ناسخة لقوله تعالى (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) ، فلا يجوز في أسرى المشركين إلَّا القتل دون المنِّ
والفداء، وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان.
أما قوله عز وجل:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
فإنه قالَ بعد ذلك:(وَخُذُوْهُمْ) أي للمنِّ أو الفداء، على حسب ما يرى الإمام، وقد فعل جميع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقتل من الأسرى يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومنَّ على قوم، وقبل الفدية من قوم.