للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جميع ذلك بآية الزكاة، وعن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: أراها

منسوخة بقوله عزّ وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) .

والصحيح أنها محكمة غير منسوخة.

والكنز عند العلماء: كلُّ مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.

قال ابن عمر، رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فليس بكنز.

وإن كان مدفوناً، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن

لم يكن مدفوناً.

وعن ابن عباس: هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وهي

في أهل الكتاب كلهم؛ لأنهم يكنزون، ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما

ينفق في سبيل الله المؤمنون.

الخامس: قوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) - إلى

قوله عز وجل: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إنْ كُنتمْ تَعْلَمُوْنَ)

قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عز وجل: (وَمَا كَانْ الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوْا كافة)

ورووا ذلك عن ابن عباس، وقال الحسن، وعكرمة، وكثير

من العلماء: هي محكمة، ومعنى (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) أي إذا

احتيج إليكم، واستنفرتم، ولم تنفروا.

السادس: قوله عزّ وجل: (عَفا اللهُ عَنكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ) - إلى

قوله - (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥) .

قالوا: نسخ هذه الآيات

<<  <   >  >>