الثلاث قوله عز وجل:(فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) ، قال ذلك الحسن وعكرمة، واختلف عن ابن عباس، فقيل عنه مثل هذا، وقيل عنه: إنه قال: الثلاث محكمات نزلن في المنافقين الذين استأذنوا في القعود، والتي في النور إنما هي في المؤمنين، يستأذنون لبعض أمورهم، ثم يعودون إليه - صلى الله عليه وسلم -
قيل: كان ذلك، وهم يحفرون الخندق، وهذا هو الحق والصواب، الاستئذانان مختلفان، ولا نسخ بينهما.
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) .
وهذا غير صحيح، بل هو مؤكد للأول، وإنما معنى الأول: أن استغفارك لهم غير نافع، ففعله، وتركه سواء، ولم يرد بذلك الصلاة عليهم، ولا تخييره بين الاستغفار وتركه، وكيف يستغفر لهم، أو يصلي عليهم، وقال الله عز وجل له في الآية (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) .
فإن قلت: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لأزيدن على السبعين، فنزلت (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ؟
قلت: يرد هذه الرواية قوله عز وجل: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)
فكيف يقول - صلى الله عليه وسلم -: لأزيدن على السبعين، وهو يعلم أن الزيادة على