للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ (١) أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ (٢)، وَتَكْسُوهَا (٣) إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (٤).

١٠٣٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (٥)، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ (٦)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ؛ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً.

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ (٧).


(١) في و: «زوجة»، وقد وردت في رواية عند أحمد (٢٠٠٢٢).
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص ١٣٨): «(الزَّوْج): أيضاً المرأة، قال اللَّه تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة}، ويقال لها: (زوجة) أيضاً».
(٢) في و: «طعمت».
(٣) في ز: «تكسيها».
(٤) أحمد (٢٠٠١١)، وأبو داود (٢١٤٢)، والسنن الكبرى (٩٣٢٢)، وابن ماجه (١٨٥٠).
(٥) في ب زيادة: «رضي الله عنها».
(٦) في أ: «الغَيلة»، بفتح الغين، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ١٤٢): «ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصحُّ فتح الغين إلا مع حذف الهاء فيقال: (الغَيل)، وحكى أبو مروان ابن سراج وغيره من أهل اللغة: (الغِيلة) و (الغَيلة) معاً في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرَّة الواحدة».
ومعنى «الغِيلَة»: أن يجامع الرجل المرأة وهي مُرْضِع. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠٠)، وذكر ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٠٢) أنه يُطْلَقُ أيضاً على إرضاع الحامل.
(٧) «العَزْل»: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>