للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ (١)، وَهِيَ (٢): {وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ}» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

وَجُدَامَةُ: بِمُهْمَلَةٍ عَلَى الأَصَحِّ (٤).

١٠٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا (٥) أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ العَزْلَ مَوْؤُودَةُ (٦) الصُّغْرَى.

قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (٧).


(١) «الوَأْد»: دفن البنات أحياءً، وهي عادة من عادات بعض أهل الجاهلية. العين (٨/ ٩٧).
وسُمِّي العَزْل بـ (الوَأْد الخَفِيّ)؛ لأنه قطع طريق الولادة؛ كما يقتل المولود بالوأد. انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).
(٢) في ز: «وهو».
(٣) صحيح مسلم (١٤٤٢).
(٤) قاله الإمام مسلم رحمه الله؛ انظر: صحيحه (١٤٠ - ١٤٤٢).
(٥) في ب: «وإني».
(٦) في هـ، و: «الموؤودة».
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥٣٩): «(مَوْؤُودَةُ الصغرى): كذا رواية المصنف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، نحو: مسجد الجامع، وهو مُؤَوَّل عند البصريين على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أي: موؤودة القتلة الصغرى، ومسجد المكان الجامع».
وقال السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود (٨/ ١١٦): «هكذا بالإضافة في جميع النسخ الموجودة لأبي داود».
(٧) أحمد (١١٤٧٧)، وأبو داود (٢١٧١)، والسنن الكبرى (٩٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>