للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (١).

١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا» (٣).

١٠٣٦ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤).

وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (٥)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ (٦)؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي


(١) رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواه هشام الدَّسْتَوائي، وعلي بن المبارك، وأبو إسماعيل القنَّاد، كلهم عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً.
الثاني: رواه معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً.
الثالث: رواه أبو عامر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرج النسائي هذه الروايات في السنن الكبرى (٩٢٢٧ - ٩٢٣٢).
وقال أبو حاتم رحمه الله كما في العلل لابنه (٤/ ١٣٥): «حديث هشام الدَّسْتَوائي أشبه من حديث معمر»، وصحح الدارقطني في العلل (٨/ ٤١) الوجه الأول أيضاً، ووهَّم الثالث.
(٢) البخاري (٥٢٠٩) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٠).
(٣) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٤٤٠).
(٤) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
(٥) في أ، ب: «مجبَّيَة» بفتح الباء، والمثبت من ج.
ومعنى «مُجَبِّيَةً»: - بضم الميم، وفتح الجيم، وشدِّ الباء مكسورة بواحدة، بعدها ياء باثنتين تحتها مفتوحة -، أي: مُنْكَبَّةً على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. مشارق الأنوار (١/ ١٣٨)، والنهاية (١/ ٢٣٨).
(٦) في أ: «إن شاء مجبَّية وغير مجبية»، وفي ب: «مجبَّية».

<<  <  ج: ص:  >  >>