للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلف العلماء ههنا، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ - أيضا - من عبدة الأصنام من العجم دون العرب.

والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.

والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.

وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المجوس: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>