(٢) يعني: غشاء، والبيتان غير موزونين، أقرب إلى الكلام المنثور. (٣) إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد: نهى عن الوصال، وحذّر أصحابه من فعله، وأراد أن ينكّل بمن لم يستجب إليه حتّى يدعه، ووصف من فعله بالمتعمّق، وبيّن للناس أنّ مواصلته ليست كمواصلتهم وأنّه يبيت يطعمه ربّه ويسقيه، ثمّ لمّا رأى إلحاح بعض الناس على ذلك أذن لهم بالمواصلة إلى الفجر لا أكثر؛ فكيف يقال: هذه المواصلة مستحبّة؟! أو: هي متأكدة في الوقت الفلانيّ؟! هذه المواصلة قصاراها أن تكون من المباح! وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهتها مطلقًا، وما هو ببعيد عن الصواب. والله أعلم. (٤) أثر زرّ هذا رواه: عبد الرزّاق (٧٧٠١)، وابن أبي شيبة (٨٦٦٧). ولم أقف عليه مرفوعًا، وما هو بصحيح، بل هو ظاهر النكارة سندًا على ما ذكر ابن رجب ومتنًا على ما تقدّم آنفًا من النهي عن الوصال. (٥) كذا! مع أن عليًا - رضي الله عنه - ممّن نهى عن الوصال مطلقًا. (٦) (منكر). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٤٣١).