[المجلس الأول في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام منه]
خَرَّجَ مسلمٌ (١) مِن حديثِ: أبي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالَ:"مَن صامَ رمضانَ، ثمَّ أتْبَعَهُ ستًّا مِن شوَّالٍ، كانَ كصيامِ الدَّهرِ".
رُوِيَ عن الحَسَنِ أنَّهُ كانَ إذا ذُكِرَ عندَهُ صيامُ هذهِ السِّتِّ؛ قالَ: لقد رَضِيَ اللهُ بهذا الشَّهرِ للسَّنةِ كلِّها! ولَعَلَّهُ إنَّما أنْكَرَ على مَنِ اعْتَقَدَ وجوبَ صيامِها وأنَّهُ لا يُكْتَفى بصيامِ رمضانَ عنها في الوجوبِ. وظاهرُ كلامِهِ يَدُلُّ على هذا.
وكَرِهَها الثَّوْرِيُّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو يوسُفَ، وعَلَّلَ أصحابُهُما ذلكَ بمشابهةِ أهلِ