للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ (١) فله أجر» (٢) . . ونظائره كثيرة.

وإذا جعلت هذا (٣) قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام (٤) .

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى (٥) كما في قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: ٢٥٣] (٦) إلى قوله:


(١) في المطبوعة: قال: ولم يصب. بدل: فأخطأ.
(٢) جاء هذا الحديث متفقا عليه بلفظ: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (٧٣٥٢) في فتح الباري (١٣ / ٣١٨) .
وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (١٧١٦) ، (٣ / ١٣٤٢) .
(٣) الإشارة إلى الاختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيبا.
(٤) وهذه الأقسام الثلاثة كما بينها المؤلف تكون هي: (أ) ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، وهو من اختلاف التنوع، وهو القسم الأول.
(ب) ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين، وتحمد الأخرى، وهو من اختلاف التضاد، وهو القسم الثاني.
(ج) ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، ويكون هو القسم الثالث.
(٥) وذم فيه الأخرى: ساقطة من (ب) .
(٦) في المطبوعة: سرد الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>