للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله " (١) ولما دل عليه معنى الكتاب: وجاءت (٢) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (٣) أمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس (٤) مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع؛ لأنه: إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط، فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة: إما علة مفردة (٥) أو علة (٦) أخرى، أو بعض علة، وعلى (٧) التقديرات (٨) تكون مأمورا بها مطلوبة


(١) لم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى) وقد أشار البيهقي في سننه إلى قصة تشبه ما أورده المؤلف. انظر: سنن البيهقي (٩ / ٢٠٤) في كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجدا بغير إذن.
(٢) في المطبوعة: وجاءت به. وعلى ما أثبته من جميع النسخ المخطوطة يكون في العبارة غموض، وعبارة المطبوعة فيها توضيح للكلام، مع أن الكلام يصح بما أثبته أيضا لكن فيه ركاكة، فيغلب على ظني أن النساخ - وربما المؤلف - أسقط كلمة أو حرفا سهوا. فتأمل.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، انظر: فتح الباري حديث رقم (٣٤٦٢) ، (٦ / ٤٩٦) ، وحديث رقم (٥٨٩٩) . وصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، حديث رقم (٢١٠٣) ، (٣ / ١٦٦٣) .
(٤) في (أ) : بجنس.
(٥) أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة للنهي.
(٦) من هنا حتى قوله: فلا بد أن يكون (ثلاثة أسطر تقريبا) : سقطت من (أ) .
(٧) في المطبوعة: وعلى جميع التقديرات. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
(٨) في (ط) : وعلى التقديرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>