للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم» (١) رواه أبو داود (٢) .

وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: ١٢] (٣) .

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» (٤) رواه مسلم في صحيحه (٥) .

وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين (٦) أمر مقصود للشارع وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن


(١) المقصود أن اليهود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه أحيانا، ولم يداوم على ذلك، وكذلك ينبغي للمسلم أن يصلي أحيانا بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة وعدم وجود فرش أو أذى لبعض المصلين، ونحو ذلك تحقيقا لما ورد في السنة من مخالفة اليهود، أما ما يفعله بعض الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فلا أجد له دليلا، والله أعلم.
(٢) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث رقم (٦٥٢) ، (١ / ٤٢٧) . ورواه الحاكم في المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي في التلخيص: "صحيح".
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم وبهامشه التلخيص للذهبي (١ / ٢٦٠) ، كتاب الصلاة.
(٣) في المطبوعة: فاخلع وهو الصحيح، لذلك أثبته، أما بقية النسخ: / ٣٠ اخلع نعليك / ٣٠ وهي من الآية ١٢ من سورة طه.
(٤) في (ط) : السحور.
(٥) انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، حديث رقم (١٠٩٦) ، (٢ / ٧٧١) تحقيق محمد فؤاد.
(٦) أي: عبادة المسلمين وعبادة أهل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>