للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستقبلهما (١) هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما (٢) فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما» رواه مسلم (٣) .

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.

ثم إن المخالفة كما سنبينه (٤) تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه (٥) .

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله (٦) بل خولفوا (٧) في وصفه (٨) حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي (٩) في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب - باب الطهارة - كان على اليهود (١٠) فيه أغلال (١١) عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى


(١) في (ب) : فاستقبلتهما.
(٢) في المطبوعة: في إثرهما.
(٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، حديث رقم (٣٠٢) ، (١ / ٢٤٦) .
(٤) في المطبوعة: سنبينها.
(٥) في (ب ج د) : في صفته.
(٦) في المطبوعة: أصلها.
(٧) في المطبوعة: خالفوا.
(٨) في المطبوعة: وصفها.
(٩) في المطبوعة: يتعدى.
(١٠) في (ب) : اليهودية.
(١١) في (ط) : أغلاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>