للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلوات الله وسلامه عليه (١) في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، سدا للذريعة وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها، مما يكون كفرا أو معصية بالنية، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.

ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على (٢) حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد (٣) له صمدا (٤) .

ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى (٥) عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة


(١) في (ب ج د) : صلوات الله عليه وسلامه.
(٢) في (ب ج د) والمطبوعة: إلى. لكنها في مسلم كما أثبته من (أط) .
(٣) الصمد: هو القصد. يقال: صمده، أي: قصده.
انظر: مختار الصحاح، مادة (ص م د) ، (ص٣٦٩) .
(٤) جاء ذلك في حديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة- باب إذا صلى إلى سارية ونحوها- حديث رقم (٦٩٣) ، (١ / ٤٤٥) ، ولفظ الحديث: عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا" ومثله في مسند أحمد (٦ / ٤) في مسند المقداد بن الأسود، بلفظ أبي داود إلا أنه قال: (صلى) ، بدل: (يصلي) وسند الحديث ليس بالقوي؛ لأن فيه الوليد بن كامل لين الحديث، وضباعة بنت المقداد مجهولة.
انظر: تهذيب التهذيب (٢ / ٣٣٥) ، ترجمة الوليد بن كامل (٨٢) ، (ص٦٠٤) ، ترجمة ضباعة (٢) . وانظر: عون المعبود (٢ / ٣٨٦، ٣٨٧) .
(٥) في (ب) : نهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>