للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريعة من الشرائع (١) قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه وتعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} [الزخرف: ٤٥] (٢) .

وأيضا (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون (٤) وفي رواية تلك (٥) صلاة المغضوب عليهم (٦) وفي رواية «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد (٧) على يده» (٨) . رواهن (٩) أبو داود.

ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم.

وأيضا فروى (١٠) البخاري عن مسروق (١١) عن عائشة أنها كانت تكره


(١) في (ب) : شرائع.
(٢) سورة الزخرف: من الآية ٤٥.
(٣) في المطبوعة: وعن ابن عمر.
(٤) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة، حديث رقم (٩٩٤) ، (١ / ٦٠٥) .
(٥) في (ط) : قال بدل: تلك.
(٦) المصدر السابق، الحديث رقم (٩٩٣) .
(٧) في (أ) : يعتمد.
(٨) المصدر السابق (١ / ٦٠٤) ، الحديث رقم (٩٩٢) .
(٩) في المطبوعة قال: روى هذا كله أبو داود.
(١٠) في المطبوعة: فقد روى.
(١١) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، الكوفي، من كبار أئمة التابعين وفقهائهم، ثقة عابد، أخرج له الستة، ومات سنة (٦٣ هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٤٢) ، (ت١٠٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>