للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث (١) خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة قال سفيان (٢) ويقولون: إنها الاستسقاء (٣) بالأنواء" (٤) .

وروى مسلم في صحيحه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (٥) فقوله: هما بهم كفر (٦) . أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث (٧) كانتا من أعمال الكفار (٨) وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير (٩) كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا (١٠) حتى يقوم به أصل الإيمان (١١) وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك الصلاة» (١٢) وبين كفر منكر في الإثبات.


(١) ثلاث: ساقطة من (أ) .
(٢) هو: سفيان بن عيينة: مرت ترجمته، انظر فهرس الأعلام.
(٣) في (ط) : ويقولون إنها الأنواء.
(٤) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة، في الجاهلية، فتح الباري، حديث رقم (٣٨٥٠) ، (٧ / ١٥٦) .
(٥) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة حديث رقم (٦٧) (١ / ٨٢) .
(٦) كفر: أثبتها من (ب) وهي ساقطة من بقية النسخ.
(٧) حيث " ساقطة من (أ) .
(٨) في المطبوعة: من أعمال الكفر.
(٩) في المطبوعة: يصير بها كافرا.
(١٠) في المطبوعة: يصير بها مؤمنا.
(١١) في المطبوعة: وحقيقته.
(١٢) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١ / ٨٨) حديث، رقم (٨٢) من طريقين: بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) والرواية الأخرى بنفس اللفظ إلا أنه قال: " بين الرجل. " إلخ الحديث، وأبو داود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، حديث رقم (٤٦٧٨) ، (٥ / ٥٨، ٥٩) ، بلفظ: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " والترمذي كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث رقم (٢٦١٨، ٢٦١٩، ٢٦٢٠) بألفاظ توافق ما في مسلم وأبي داود، وقال الترمذي (حديث حسن صحيح) ، (٥ / ١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>