للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلم أنه كان قد قرر (١) عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة، أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور (٢) الجاهلية وهو المطلوب.

ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد (٣) قال «رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن قال: نعم هم إخوانكم وخولكم (٤) جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه (٥) مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» (٦) .


(١) في المطبوعة: قد تقرر. وهم أتم للمعنى، لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
(٢) في (أ) : من أموره.
(٣) هو: أبو أمية، المعرور بن سويد الأسدي، أحد بني سعد بن الحارث، كوفي من الطبقة الثانية، من حفاظ الحديث المكثرين الثقات، عمر (١٢٠) سنة.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦ / ١١٨) ؛ وتقريب التهذيب (٢ / ٢٦٣) ، ترجمة رقم (١٢٦٥) م.
(٤) في (ج) : وحر لكم. وهو تحريف. ومعنى خولكم: أي عبيدكم وإمائكم.
(٥) في (ج د) : ويلبسه.
(٦) الحديث في البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، انظر: فتح الباري، حديث رقم (٣٠) ، (١ / ٨٤) ، وحديث رقم (٦٠٥٠) ، (١٠ / ٤٦٥) ، مع اختلاف يسير في ألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا.
وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، حديث رقم (١٦٦١) ، (٣ / ١٢٨٢- ١٢٨٣) من عدة طرق، وفيها اختلاف في ترتيب السياق عما ذكره المؤلف، لكن الألفاظ التي ساقها هنا كلها وردت في البخاري ومسلم بتفاوت يسير في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>