للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما كان من زي اليهود، الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع كما أن ما يخبرونا (١) به (٢) لَمَّا اشتبه صدقه بكذبه: ترك الجميع.

وأيضا ما (٣) روى نافع عن ابن عمر (٤) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر -: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن (٥) له إلا ثوب فليتزر به (٦) ولا يشتمل اشتمال اليهود» رواه أبو داود وغيره، بإسناد صحيح (٧) .

وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية جابر وغيره أنه: «أمر في الثوب الضيق، بالاتزار دون الاشتمال» (٨) وهو قول جمهور أهل العلم، وفي


(١) أي أهل الكتاب، وفي المطبوعة: يخبرون.
(٢) به: سقطت من (أ) .
(٣) في (ب) : لما روى.
(٤) في (ب) : رضي الله عنهما.
(٥) في (أج د ط) والمطبوعة: فإن لم يكن له إلا ثوب، وفي (ب) وأبي داود كما هو مثبت.
(٦) به: سقطت من (ج د) .
(٧) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، حديث رقم (٦٣٥) ، (١ / ٤١٨) واشتمال اليهود فسَّره الخطابي بقوله: " هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه ". انظر: معالم السنن في هامش سنن أبي داود (١ / ٤١٨) .
(٨) انظر: صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء، حديث رقم (٢٠٩٩) ، (٣ / ١٦٦١) ؛ وصحيح البخاري، كتاب اللباس، باب (٢٠، ٢١) ، الأحاديث من (٥٨١٩ - ٥٨٢٢) من فتح الباري (١٠ / ٢٧٨ - ٢٧٩) ؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، حديث رقم (٦٣٤) ، (١ / ٤١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>