(٢) به: سقطت من (أ) . (٣) في (ب) : لما روى. (٤) في (ب) : رضي الله عنهما. (٥) في (أج د ط) والمطبوعة: فإن لم يكن له إلا ثوب، وفي (ب) وأبي داود كما هو مثبت. (٦) به: سقطت من (ج د) . (٧) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، حديث رقم (٦٣٥) ، (١ / ٤١٨) واشتمال اليهود فسَّره الخطابي بقوله: " هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه ". انظر: معالم السنن في هامش سنن أبي داود (١ / ٤١٨) . (٨) انظر: صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء، حديث رقم (٢٠٩٩) ، (٣ / ١٦٦١) ؛ وصحيح البخاري، كتاب اللباس، باب (٢٠، ٢١) ، الأحاديث من (٥٨١٩ - ٥٨٢٢) من فتح الباري (١٠ / ٢٧٨ - ٢٧٩) ؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، حديث رقم (٦٣٤) ، (١ / ٤١٧) .