للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أتيت أبا سعيد الخدري (١) وهو مكثور (٢) عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينظلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ".

وفي رواية " مما يطولها " (٣) رواه مسلم في صحيحه (٤) .

فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا.

وفي الصحيحين عن أبي برزة (٥) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة " هذا لفظ البخاري (٦) .

وعن عبد الله (٧) بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات، رواه أحمد


(١) في المطبوعة: رضي الله عنه.
(٢) مكثور عليه: أي الناس من حوله كثير لطلب العلم في الظهر وقضاء الحوائج ونحوه.
(٣) في (أ) : مما يطيلها.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث رقم (٤٥٤) ، (١ / ٣٣٥) .
(٥) هو الصحابي الجليل: أبو برزة، نضلة بن عبيد، وقيل: نضلة بن عبد الله الأسلمي، نزل البصرة، ثم مرو، ثم عاد إلى البصرة وبها توفي سنة (٦٠ هـ) .
انظر: أسد الغابة (٥ / ١٤٦، ١٤٧) الكنى.
(٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر، حديث رقم (٧٧١) من فتح الباري، (٢ / ٢٥١) .
(٧) في (ب) : عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>