للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قوله: {السَّائِحُونَ} [التوبة: ١١٢] (١) . وقوله {سَائِحَاتٍ} [التحريم: ٥] (٢) .

وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير (٣) مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: " ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين " (٤) مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها (٥) متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها (٦) «لا رهبانية في الإسلام» (٧) .

والغرض هنا: بيان ما جاءت به الحنيفية: من مخالفة (٨) اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل (٩) ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا، أو من هذا (١٠) .

ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (١١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) سورة التوبة: من الآية ١١٢.
(٢) سورة التحريم: من الآية ٥.
(٣) في (ج د) : بغير.
(٤) مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (٢ / ١٧٦) .
(٥) وهي كما فسرها المؤلف: الخروج في البرية لغير مقصد معين، وذلك على وجه الترهبن والتصوف كما يفعل الدراويش.
(٦) في المطبوعة: التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(٧) جاء ذلك في حديث مر تخريجه (ص ١٨٠) .
(٨) في (أ) : لمخالفة اليهود.
(٩) في المطبوعة زاد: من الهدى الذي به حياة القلوب. وهو تفسير للكلمة، الأَوْلى أن يكون في الحاشية.
(١٠) في المطبوعة زاد أيضا: ففيهم شبهة بهؤلاء وهؤلاء.
(١١) رضي الله عنهما: سقطت من (أج د ط) .

<<  <  ج: ص:  >  >>