للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «سأحدثكم عن ذلك» يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع: إما أن يكون علة، أو دليلا على العلة؛ أو وصفا من أوصاف العلة، أو دليلها (١) والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى (٢) عن ذلك؛ لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به.

وأما العظم: فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به (٣) كنهيه عن الاستنجاء به؛ لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها (٤) فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه.

وأيضا، في الصحيحين عن الزهري (٥) عن سعيد بن المسيب (٦) قال: " البحيرة التي يمنح (٧) درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء "، وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي (٨) يجر قصبه


(١) أي دليل العلة.
(٢) في المطبوعة: نهيه.
(٣) به: ساقطة من (أ) .
(٤) في (ب) : خصوصها.
(٥) هو الإمام: محمد بن مسلم بن شهاب. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(٦) هو الإمام: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، من أئمة التابعين وعلمائهم الأثبات، ومن الفقهاء الكبار، قال ابن حجر: " من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ". مات بعد التسعين هجرية وقد ناهز الثمانين.
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٣٠٥، ٣٠٦) ، (ت ٢٦٠) س.
(٧) في (ط) : يمنع ردها الطواغيت.
(٨) ذكر عنه المؤلف ما يكفي للتعريف به. وانظر: فتح الباري (٦ / ٥٤٧ - ٥٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>