للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنها (١) مدى الحبشة، كما علل السن: بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا: الذبح بالسن والظفر المنزوعين؛ لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة (٢) لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم (٣) فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا.

وأيضا، فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء: هل يمنع من التذكية بسائر (٤) العظام، عملا بعموم العلة؟ على قولين، في مذهب أحمد وغيره.

وعلى الأقوال الثلاثة (٥) فقوله صلى الله عليه وسلم: «وأما الظفر، فمدى الحبشة» بعد


(١) في (ب ج د) : بأنه. و (بأنها) أصح لغة.
(٢) في (ب) والمطبوعة: المحدودة.
(٣) انظر: المغني والشرح الكبير (١١ / ٤٣، ٤٥) من المغني.
وانظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١ / ٥٤٨، ٥٤٩) .
(٤) في (أ) : بساير الطعام. وفي (ط) : كسائر العظام.
(٥) هي بإيجاز: أولا: أن علة النهي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنق، وعلى هذا يجوز الذبح بالسن والظفر المنزوعين.
ثانيا: المنع من الذبح بهما مطلقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثناهما مما أنهر الدم، فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به.
ثالثا: أن النهي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>