للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت " (١) . أو يخرج هذا الحديث على الكراهية فقط.

وكذلك قد يقال في الحديث الأول (٢) لكن في ذلك نظر.

وأيضا، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج (٣) قال: «قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى (٤) أفنذبح بالقصب (٥) ؟ فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة» (٦) .


(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي: لبس الحرير) ، حديث رقم (٤٠٤٨) ، (٤ / ٣٢٤) . وللحديث شاهد في الترمذي، الحديث رقم (٢٧٨٨) ، كتاب الأدب، باب طيب الرجال والنساء (٥ / ١٠٧) . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣ / ٢٤٦) .
(٢) وهو حديث أبي ريحانة الذي جاء النهي فيه عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه وعلى منكبيه حريرا مثل الأعاجم، أي أنه يخرج على الكراهة.
(٣) هو الصحابي الجليل: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، استصغره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأجازه فخرج بها وما بعدها، وكان عريف قومه في المدينة، ومات بها على أثر جراح أصابته يوم أحد، فانتقضت عليه بعد عمر طويل سنة (٥٩ هـ) ، وقيل: (٧٣) ، وعمره (٨٦) سنة.
انظر: الإصابة (١ / ٤٩٥ - ٤٩٦) ، (ت ٢٥٢٦) د.
(٤) المدى: جمع مدية وهي الشفرة (السكين) . انظر: مختار الصحاح، مادة (م د ى) ، (ص ٦١٩) .
(٥) القصب: قال في لسان العرب: " القصب كل نبات ذو أنابيب، واحدتها قصبة، وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصب ".
انظر: لسان العرب (١ / ٦٧٤) ، مادة (قصب) .
(٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم (٢٤٨٨) من فتح الباري (٥ / ١٣١) ، وأيضا الأرقام (٢٥٠٧) ، (٣٠٧٥) وغيرها. وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث رقم (١٩٦٨) ، (٣ / ١٥٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>