للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأعاجم. فنهى عنه (١) لذلك، لا لكونه حريرا؛ فإنه لو كان النهي (٢) عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: " مثل الأعاجم ".

والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف، لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة (٣) عن قتادة، عن الحسن، عن (٤) عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان (٥) ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ". قال (٦) فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: " ألا (٧) وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: " أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت،


(١) في (أ) : كذلك.
(٢) في (ب) : المنهي عنه.
(٣) هو: سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري - مولاهم - البصري، أبو النضر، قال ابن حجر: " ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة "، من الطبقة السابعة، توفي سنة (١٥٦ هـ) ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة.
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٣٠٢) ، (ت ٢٢٦) .
(٤) في (أ) : عن الحسن بن عمران. وهو تحريف من الناسخ.
(٥) الأرجوان: يطلق على شجر له ورد، ويطلق على الصبغ الأحمر، وعلى الثوب المصبوغ بالأحمر، وهذا الأخير هو المعني في الحديث. قال الخطابي: في معالم السنن: " وأراه أراد به المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه النهي. . ".
معالم السنن للخطابي في هامش سنن أبي داود (٤ / ٣٢٤) .
وانظر: المعجم الوسيط (١ / ١٣) ، باب الهمزة.
(٦) قال: سقطت من المطبوعة.
(٧) في (أ) : إلا طيب. فأسقط واو العطف.

<<  <  ج: ص:  >  >>