للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا، فعن عمرو بن ميمون الأودي (١) قال: «قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، كيما نغير، قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل طلوع الشمس» (٢) .

وقد روي في هذا الحديث - فيما أظنه - أنه قال: «خالف هدينا هدي المشركين» (٣) وكذلك (٤) كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب (٥) فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا: صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء، وركنا


(١) في المطبوعة: الأزدي، والصحيح كما هو مثبت: الأودي.
هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيي، ثقة، عابد، مشهور، روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم، مات سنة (٧٤هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٨٠) ، (ت ٦٨٩) ع.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، حديث رقم (١٦٨٤) من فتح الباري، (٣ / ٥٣١) مع اختلاف يسير في ألفاظه، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن الإفاضة قبل طلوع الشمس، حديث رقم (٨٩٦) ، (٣ / ٢٤٢) . وأحمد في المسند (١ / ٣٩، ٤٢، ٥٠، ٥٤) في مسند عمر بن الخطاب، وألفاظه قريبة من سياق المؤلف هنا.
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن المسور بن مخرمة، وذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر أن المشركين يدفعون من عرفة عند غروب الشمس حتى تكون على رؤوس الجبال، ثم قال: " هدينا مخالف هديهم " وذكر أنهم يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس، ثم قال: " هدينا مخالف لهديم " كما ذكره مرسلا أيضا. وقد اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبيهقي (٥ / ١٢٥) ، باب الدفع من المزدلفة.
(٤) في (ب) : ولذلك.
(٥) في (أب ط) : قبل غروب الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>