للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار (١) صبيحة جمع.

ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين.

وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه (٢) .

وعن جبير بن نفير (٣) عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا (٤) تلبسها» رواه مسلم (٥) .

علل النهي عن لبسها بأنها: من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم (٦) يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك.

كما أنه في الحديث قال: (٧) إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في


(١) في المطبوعة: بالفجر.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، حديث رقم (٥٦٣٢) ، ورقم (٥٦٣٣) ، (١٠ / ٩٤ - ٩٦) . ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . حديث رقم (٢٠٦٧) ، من طرق كثيرة وألفاظ (٣ / ١٦٣٧- ١٦٣٨) .
(٣) هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، من الطبقة الثانية، مخضرم، ولأبيه صحبة، وهو ثقة جليل، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في الأدب المفرد، توفى سنة (٨٠هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٢٦) ، (ت ٤٤) .
(٤) في (ج د) : لا تلبسها.
(٥) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث رقم (٢٠٧٧) ، (٤ / ١٦٤٧) .
(٦) بأنهم: ساقطة من (ج د) .
(٧) يقصد معنى الحديث، وليس هذا نصه، فقد ساق نصه في الحديث المتفق عليه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>