(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، حديث رقم (٥٦٣٢) ، ورقم (٥٦٣٣) ، (١٠ / ٩٤ - ٩٦) . ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . حديث رقم (٢٠٦٧) ، من طرق كثيرة وألفاظ (٣ / ١٦٣٧- ١٦٣٨) . (٣) هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، من الطبقة الثانية، مخضرم، ولأبيه صحبة، وهو ثقة جليل، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في الأدب المفرد، توفى سنة (٨٠هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٢٦) ، (ت ٤٤) . (٤) في (ج د) : لا تلبسها. (٥) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث رقم (٢٠٧٧) ، (٤ / ١٦٤٧) . (٦) بأنهم: ساقطة من (ج د) . (٧) يقصد معنى الحديث، وليس هذا نصه، فقد ساق نصه في الحديث المتفق عليه قبل قليل.