للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقصودهم من هذا التميز: كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني (١) بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عرفطة (٢) قال: " كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار: أن تجز (٣) نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا لبسة (٤) المسلمين؛ حتى يعرفوا " (٥) .

وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: " أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا؛ لم يجز لأحد من المسلمين صبغ (٦) ثوب من ثيابهم؛ لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه ".

قلت: وهذا فيه خلاف: هل يلزمون (٧) بالتغيير أم (٨) الواجب (٩) إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة: فما علمت فيه خلافا.

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني، في شروط أهل الذمة بإسناده، أن عمر بن


(١) هو الحافظ الكبير: أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن فارس، الأصبهاني، ولد سنة (٢٤٨هـ) ، وكان من المحدثين الثقات، توفي سنة (٣٤٦هـ) .
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (١ / ٦٩) . وانظر: لسان الميزان (٧ / ٦٤) ، (ت ٦٠٧) ، مادة (الكنى) .
(٢) هو الصحابي الجليل: خالد بن عرفطة بن سنان العذري، استخلفه سعد بن أبي وقاص على الكوفة، وبعثه معاوية إلى عبد الله بن أبي الحوساء حين خرج عليه فقتله خالد، وتوفي سنة (٦٠هـ) . انظر: أسد الغابة (٢ / ٨٧، ٨٨) .
(٣) في (ج د) والمطبوعة: وأن لا يجزوا. والصحيح ما أثبته كما مر في النص السابق.
(٤) في (ج د) : ألبسة. وفي المطبوعة: لبس.
(٥) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص ٧٤٣) .
(٦) في (أ) : صنيع. وفي (ب) : صبيغ.
(٧) هم: سقطت من (ج د) والمطبوعة.
(٨) في (أ) : أو.
(٩) في المطبوعة زاد: علينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>