للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكرهه (١) فوق الإزار دون القميص؛ توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على (٢) لباسهم المعتاد.

ثم اختلف: هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ .

فقال ابن أبي موسى (٣) فإن صلى سادلا، ففي الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.

وقال أبو بكر عبد العزيز (٤) " إن لم تبد عورته؛ فلا (٥) يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك (٦) وغيره.

والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر (٧) هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله: بأنه فعل اليهود، وقال حنبل (٨) " قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل (٩) أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب


(١) في المطبوعة و (ط) : يكره.
(٢) في المطبوعة: عن.
(٣) ترجمته ستأتي، انظر: فهرس الأعلام.
(٤) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدان بن معروف، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، يعد من كبار علماء المذهب الحنبلي، وله اختيارات وآراء في الفقه كثيرة، ومن مصنفاته. الشافي، والمقنع، وتفسير القرآن، وزاد المسافر، والتنبيه، وغيرها، وكان رحمه الله مع فقهه ذا ورع وزهد، توفي سنة (٣٦٣ هـ) ، وعمره (٧٨) سنة.
انظر: طبقات الحنابلة (٢ / ١١٩ - ١٢٧) ، (ت ٦١١) .
(٥) فلا يعيد: ساقطة من (أ) .
(٦) انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن ابن القاسم (١ / ١٠٨) .
(٧) في (ج د) : الأخرى.
(٨) في المطبوعة: قال أحمد بن حنبل. وهو خطأ كما هو واضح في السياق.
(٩) أن يسدل: سقطت من (أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>